مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٤ - و المندوبات
[و المندوبات]
و المندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال (١). و تكرارها عند نومه و استيقاظه، و عند علو الآكام و نزول الأهضام (٢).
فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال (٣).
قوله: «و يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال».
(١) أي في الحالة التي يستحبّ فيها الجهر كما سيأتي بيانه. و لا يستحبّ ذلك للمرأة، بل يستحبّ لها السّر مطلقا. و لو جهرت حيث لا يسمعها الأجنبيّ جاز، و كذا الخنثى.
قوله: «و عند علوّ الآكام و نزول الأهضام».
(٢) الاكام جمع. فإن كان بكسر الهمزة الواحدة فهو جمع أكم بالفتح، و الأكم جمع أكمة- بالفتح أيضا- و هي التلّ. و إن كان بفتح الهمزة الاولى و قلب الثانية حرف مدّ فهي جمع أكم- بالضم- مثل عنق و أعناق، و الأكم- بالضم- جمع اكام بالكسر، و هو الجمع المتقدّم، مثل كتاب و كتب، فالآكام- بالهمزتين- جمع رابع، و هو ثالث جمع الجمع، كما ذكره الجوهري [١].
و الأهضام جمع هضم- بكسر الهاء و فتحها، و الأوّل أجود، و سكون الضاد- و هو المطمئن من الأرض، و بطن الوادي.
قوله: «فإلى يوم عرفة عند الزوال».
(٣) فاذا بلغ ذلك قطعها وجوبا عند الشيخ [٢] و جماعة [٣] عملا بظاهر الأمر [٤]. و لا شكّ أنه أولى.
[١] الصحاح ٥: ١٨٦٢ مادة «أكم».
[٢] المبسوط ١: ٣٦٥، النهاية: ٢٤٨، الخلاف ٢: ٢٩٢ مسألة ٧٠.
[٣] منهم ابن البراج في المهذب ١: ٢٤٣، و الحلبي في الكافي: ٢١٣، و ابن حمزة في الوسيلة: ١٧٨.
[٤] الوسائل ٩: ٥٩ ب «٤٤» من أبواب الإحرام ح ١، ٥، ٦، ١٠: ١٠ ب «٩» من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح ٤.