مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٠ - الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله
[الثانية: من زاد على السبع ناسيا]
الثانية: من زاد على السبع ناسيا، و ذكر قبل بلوغه الركن قطع و لا شيء عليه (١). [و الّا استحب إكماله في أسبوعين] [١].
[الثالثة: من طاف و ذكر أنّه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة]
الثالثة: من طاف و ذكر أنّه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة، و يعيد صلاة الطواف، الواجب واجبا، و الندب ندبا.
[الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله]
الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله (٢) و واقع، قيل:
للنقيصة. و يمكن دخول هذا القيد في قوله: «و إن كان في النقصان استأنف» لرجوعه في الحقيقة إليه، فإن الشك في النقصان أعمّ منه. و البناء في النافلة على الأقل مطلقا هو الأفضل. و لو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا كنفل [٢] الصلاة، و هو مرويّ هنا [٣].
قوله: «من زاد على السبع ناسيا و ذكر قبل بلوغه الركن قطع و لا شيء عليه».
(١) هذا كالمقيد لما سبق من قوله: «و من زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين» فإنّ الزيادة عليها تصدق بخطوة، مع عدم ثبوت الحكم، فإنّه لو ذكر قبل بلوغ الحجر يجب عليه أن يقطع. و لو زاد و لو يسيرا بطل طوافه. و قد دلّ على التفصيل رواية أبي كهمس عن الصادق (عليه السلام) [٤].
قوله: «من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله. إلخ».
(٢) مستند الإطلاق صحيحة العيص [٥]، و حسنة معاوية بن عمّار [٦] عن الصادق
[١] وردت هذه الزيادة في الطبعة الحديثة مع التعليق بأنها وردت في النسخة الخطية المعتمدة فقط.
[٢] في جميع ما لدينا من النسخ «كنقل» بالقاف حتى في نسخة «ج» المهملة عادة و لكن الصحيح ما أثبتناه.
[٣] الوسائل ٩: ٤٣٤ ب «٣٣» من أبواب الطواف ح ٦، ٧.
[٤] التهذيب ٥: ١١٣ ح ٣٦٧، الاستبصار ٢: ٢١٩ ح ٧٥٣. و روى صدره في الكافي ٤: ٤١٨ ح ١٠، الوسائل ٩: ٤٣٧ ب «٣٤» من أبواب الطواف ح ٣.
[٥] الكافي ٤: ٣٧٩ ح ٤، التهذيب ٥: ٣٢١ ح ١١٠٥، الوسائل ٩: ٢٦٤ ب «٩» من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
[٦] الكافي ٤: ٣٧٨ ح ٣، التهذيب ٥: ٣٢١ ح ١١٠٤، الوسائل ٩: ٢٦٤ ب «٩» من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.