مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الأول في العبادات
٥ ص
(٢)
كتاب الصّوم
٥ ص
(٣)
و أركانه أربعة
٦ ص
(٤)
الأول الصوم
٦ ص
(٥)
فروع ثلاثة
١٤ ص
(٦)
الأول لو نوى الإفطار في يوم رمضان، ثمَّ جدّد قبل الزوال
١٤ ص
(٧)
الثاني لو عقد نيّة الصوم، ثمَّ نوى الإفطار و لم يفطر، ثمَّ جدد
١٤ ص
(٨)
الثالث نية الصبي المميز صحيحة
١٥ ص
(٩)
الثاني ما يمسك عنه الصائم
١٥ ص
(١٠)
الأول ما يجب الإمساك عنه
١٥ ص
(١١)
مسألتان
١٩ ص
(١٢)
الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا
١٩ ص
(١٣)
الثانية لا بأس بمص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي
٢١ ص
(١٤)
المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك
٢١ ص
(١٥)
الأولى تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء
٢١ ص
(١٦)
الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان
٢٢ ص
(١٧)
تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا
٢٢ ص
(١٨)
الثالثة الكفارة في شهر رمضان
٢٣ ص
(١٩)
الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين
٢٤ ص
(٢٠)
الخامسة الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة
٢٤ ص
(٢١)
السادسة الارتماس حرام على الأظهر
٢٤ ص
(٢٢)
السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح
٢٤ ص
(٢٣)
الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل،
٢٤ ص
(٢٤)
التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء
٢٥ ص
(٢٥)
فروع
٣٢ ص
(٢٦)
الأول لو تمضمض متداويا
٣٢ ص
(٢٧)
الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه
٣٢ ص
(٢٨)
الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق
٣٣ ص
(٢٩)
الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق،
٣٣ ص
(٣٠)
الخامس ما له طعم كالعلك، قيل يفسد الصوم
٣٤ ص
(٣١)
السادس إذا طلع الفجر و في فيه طعام
٣٥ ص
(٣٢)
السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان
٣٥ ص
(٣٣)
المسألة العاشرة يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه و الغسل
٣٥ ص
(٣٤)
المسألة الحادية عشرة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب
٣٦ ص
(٣٥)
فرع من فعل ما تجب به الكفارة
٣٦ ص
(٣٦)
المسألة الثانية عشرة من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا
٣٧ ص
(٣٧)
المسألة الثالثة عشرة من وطئ زوجته في شهر رمضان، و هما صائمان
٣٧ ص
(٣٨)
المسألة الرابعة عشرة كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما
٣٨ ص
(٣٩)
المسألة الخامسة عشرة لو تبرع متبرع بالتكفير، عمّن وجبت عليه الكفارة، جاز
٣٩ ص
(٤٠)
المقصد الثالث فيما يكره للصائم
٣٩ ص
(٤١)
الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم
٤١ ص
(٤٢)
الرابع من يصح منه الصوم
٤١ ص
(٤٣)
مسألتان
٤٩ ص
(٤٤)
الأولى البلوغ الذي يجب معه العبادات
٤٩ ص
(٤٥)
الثانية يمرّن الصبيّ و الصبيّة على الصوم قبل البلوغ (2)،
٤٩ ص
(٤٦)
النظر الثاني في أقسامه
٥٠ ص
(٤٧)
و الواجب ستة
٥٠ ص
(٤٨)
القول في شهر رمضان
٥٠ ص
(٤٩)
اما الأول فيعلم الشهر برؤية الهلال
٥٠ ص
(٥٠)
الثاني في الشروط،
٥٨ ص
(٥١)
الأول ما باعتباره يجب الصوم، و هو سبعة
٥٨ ص
(٥٢)
الثاني ما باعتباره يجب القضاء، و هو ثلاثة شروط
٥٩ ص
(٥٣)
الثالث ما يلحقه من الاحكام
٥٩ ص
(٥٤)
و في هذا الباب مسائل
٦١ ص
(٥٥)
الاولى من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض
٦١ ص
(٥٦)
الثانية يجب على الولي أن يقتضي ما فات من الميت من صيام واجب
٦٢ ص
(٥٧)
الثالثة إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى (2)، سقط القضاء
٦٥ ص
(٥٨)
الرابعة القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال (1)،
٦٧ ص
(٥٩)
الخامسة إذا نسي غسل الجنابة، و مرّ عليه أيام (3) أو الشهر كله،
٦٧ ص
(٦٠)
السادسة إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما،
٦٨ ص
(٦١)
القول في صوم الكفارات
٦٨ ص
(٦٢)
الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره
٦٨ ص
(٦٣)
الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره
٦٩ ص
(٦٤)
الثالث ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه و بين غيره
٧٠ ص
(٦٥)
الرابع ما يجب مرتّبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره
٧١ ص
(٦٦)
و الندب من الصوم
٧٤ ص
(٦٧)
و المكروهات أربعة
٧٩ ص
(٦٨)
و المحظورات تسعة
٨٠ ص
(٦٩)
النظر الثالث في اللواحق
٨٢ ص
(٧٠)
الأولى المرض الذي يجب معه الإفطار،
٨٢ ص
(٧١)
الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب،
٨٢ ص
(٧٢)
الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصوم
٨٣ ص
(٧٣)
الرابعة الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم
٨٤ ص
(٧٤)
الخامسة لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده (1)، أو يخفى عليه أذان مصره
٨٥ ص
(٧٥)
السادسة الهمّ و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون
٨٥ ص
(٧٦)
السابعة الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن (1)،
٨٦ ص
(٧٧)
الثامنة من نام في رمضان و استمر نومه،
٨٦ ص
(٧٨)
التاسعة من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان،
٨٧ ص
(٧٩)
كتاب الاعتكاف
٨٩ ص
(٨٠)
الاعتكاف
٩١ ص
(٨١)
شرائطه ستة
٩٢ ص
(٨٢)
الأول النّية
٩٢ ص
(٨٣)
الثاني الصوم
٩٣ ص
(٨٤)
الثالث العدد
٩٣ ص
(٨٥)
الرابع المكان
٩٩ ص
(٨٦)
الخامس إذن من له ولاية،
١٠٠ ص
(٨٧)
فرعان
١٠١ ص
(٨٨)
الأول المملوك إذا هاياه مولاه،
١٠١ ص
(٨٩)
الثاني إذا أعتق في أثناء الاعتكاف
١٠١ ص
(٩٠)
السادس استدامة اللبث في المسجد
١٠١ ص
(٩١)
فروع
١٠٥ ص
(٩٢)
الأول إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع
١٠٥ ص
(٩٣)
الثاني إذا نذر اعتكاف شهر معين
١٠٦ ص
(٩٤)
الثالث إذا نذر اعتكاف أربعة أيام
١٠٦ ص
(٩٥)
الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد
١٠٧ ص
(٩٦)
و أما أقسامه
١٠٧ ص
(٩٧)
و أما أحكامه فقسمان
١٠٨ ص
(٩٨)
الأول إنما يحرم على المعتكف ستة
١٠٨ ص
(٩٩)
القسم الثاني فيما يفسده
١١١ ص
(١٠٠)
الأولى كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
١١١ ص
(١٠١)
الثانية الارتداد موجب للخروج من المسجد، و يبطل الاعتكاف
١١٣ ص
(١٠٢)
الثالثة قيل إذا أكره امرأته على الجماع، و هما معتكفان
١١٤ ص
(١٠٣)
الرابعة إذا طلّقت المعتكفة رجعية
١١٥ ص
(١٠٤)
الخامسة إذا باع أو اشترى، قيل يبطل اعتكافه
١١٥ ص
(١٠٥)
السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة
١١٥ ص
(١٠٦)
كتاب الحجّ
١١٧ ص
(١٠٧)
الأول في المقدمات
١١٩ ص
(١٠٨)
المقدمة الأولى الحج
١١٩ ص
(١٠٩)
المقدمة الثانية في الشرائط
١٢٣ ص
(١١٠)
القول في حجة الإسلام
١٢٣ ص
(١١١)
الأول البلوغ و كمال العقل
١٢٣ ص
(١١٢)
الثاني الحرية
١٢٧ ص
(١١٣)
الثالث الزاد و الراحلة
١٢٩ ص
(١١٤)
الرابع أن يكون له ما يموّن عياله (1) حتّى يرجع
١٣٦ ص
(١١٥)
الخامس إمكان المسير
١٣٧ ص
(١١٦)
مسائل أربع
١٥١ ص
(١١٧)
الأولى إذا استقرّ الحج في ذمّته ثمَّ مات
١٥١ ص
(١١٨)
الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن
١٥٢ ص
(١١٩)
الثالثة من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحجّ عن غيره
١٥٣ ص
(١٢٠)
الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء
١٥٣ ص
(١٢١)
القول في شرائط ما يجب بالنذر، و اليمين، و العهد
١٥٤ ص
(١٢٢)
و شرائطها اثنان
١٥٤ ص
(١٢٣)
الأوّل كمال العقل
١٥٤ ص
(١٢٤)
الثاني الحرّية
١٥٤ ص
(١٢٥)
مسائل ثلاث
١٥٤ ص
(١٢٦)
الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع
١٥٤ ص
(١٢٧)
الثانية إذا نذر الحج
١٥٧ ص
(١٢٨)
الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب
١٥٨ ص
(١٢٩)
القول في النيابة
١٦٢ ص
(١٣٠)
مسائل ثمان
١٨٣ ص
(١٣١)
الأولى إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل
١٨٣ ص
(١٣٢)
الثانية من أوصى أن يحجّ عنه و لم يعين المرّات
١٨٥ ص
(١٣٣)
الثالثة إذا أوصى الميت أن يحجّ عنه كلّ سنة بقدر معيّن (2) فقصر
١٨٥ ص
(١٣٤)
الرابعة لو كان عند الإنسان وديعة
١٨٦ ص
(١٣٥)
الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثمَّ نقل النيّة إلى نفسه لم يصحّ
١٨٧ ص
(١٣٦)
السادسة إذا أوصى أن يحجّ عنه و عيّن المبلغ
١٨٨ ص
(١٣٧)
السابعة إذا أوصى في حجّ واجب و غيره قدّم الواجب
١٨٩ ص
(١٣٨)
الثامنة من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثمَّ مات بعد الاستقرار
١٩٠ ص
(١٣٩)
المقدمة الثالثة في أقسام الحج
١٩١ ص
(١٤٠)
أما التمتع
١٩١ ص
(١٤١)
و شروطه أربعة
١٩٤ ص
(١٤٢)
و صورة الإفراد أن يحرم من الميقات
٢٠١ ص
(١٤٣)
و شروطه ثلاثة
٢٠٣ ص
(١٤٤)
و أفعال القارن و شروطه كالمفرد
٢٠٤ ص
(١٤٥)
المقدمة الرابعة في المواقيت
٢١٢ ص
(١٤٦)
المواقيت ستة
٢١٣ ص
(١٤٧)
و أمّا أحكامها ففيه مسائل
٢١٨ ص
(١٤٨)
الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه
٢١٨ ص
(١٤٩)
الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه
٢٢٠ ص
(١٥٠)
الثالثة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه
٢٢٢ ص
(١٥١)
الركن الثاني في أفعال الحجّ
٢٢٦ ص
(١٥٢)
القول في الإحرام
٢٢٧ ص
(١٥٣)
و المقدمات كلّها مستحبة
٢٢٧ ص
(١٥٤)
و أمّا كيفيّته فتشتمل على واجب و مندوب
٢٣١ ص
(١٥٥)
فالواجبات ثلاثة
٢٣١ ص
(١٥٦)
الأوّل النيّة
٢٣١ ص
(١٥٧)
الثاني التلبيات الأربع
٢٣٤ ص
(١٥٨)
الثالث لبس ثوبي الإحرام
٢٣٦ ص
(١٥٩)
و أمّا أحكامه فمسائل
٢٣٨ ص
(١٦٠)
الاولى لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر، حتى يكمل
٢٣٨ ص
(١٦١)
الثانية لو نوى الإفراد، ثمَّ دخل مكّة، جاز أن يطوف و يسعى و يقصّر
٢٤٠ ص
(١٦٢)
الثالثة إذا أحرم الولي بالصبي، جرّده من فخّ
٢٤١ ص
(١٦٣)
الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثمَّ أحصر تحلّل و هل يسقط الهدي؟
٢٤٢ ص
(١٦٤)
الخامسة إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه (1) في القابل
٢٤٣ ص
(١٦٥)
و المندوبات
٢٤٤ ص
(١٦٦)
تروك الإحرام
٢٤٧ ص
(١٦٧)
تفريع
٢٥٠ ص
(١٦٨)
الأوّل إذا اختلف الزوجان في العقد
٢٥٠ ص
(١٦٩)
الثاني إذا وكل في حال إحرامه فأوقع
٢٥٢ ص
(١٧٠)
و المكروهات عشرة
٢٦٧ ص
(١٧١)
خاتمة
٢٦٩ ص
(١٧٢)
القول في الوقوف بعرفات
٢٧٠ ص
(١٧٣)
أمّا المقدّمة
٢٧١ ص
(١٧٤)
و أمّا الكيفية فيشتمل على واجب و ندب
٢٧٣ ص
(١٧٥)
فالواجب النيّة، و الكون بها إلى الغروب
٢٧٣ ص
(١٧٦)
و أمّا أحكامه فمسائل خمسة
٢٧٥ ص
(١٧٧)
الأولى الوقوف بعرفات ركن
٢٧٥ ص
(١٧٨)
الثانية وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب
٢٧٥ ص
(١٧٩)
الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها
٢٧٦ ص
(١٨٠)
الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب
٢٧٦ ص
(١٨١)
الخامسة إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا
٢٧٧ ص
(١٨٢)
و المندوبات
٢٧٨ ص
(١٨٣)
القول في الوقوف بالمشعر
٢٨١ ص
(١٨٤)
أمّا المقدّمة
٢٨١ ص
(١٨٥)
و أمّا الكيفيّة
٢٨٣ ص
(١٨٦)
فالواجب
٢٨٣ ص
(١٨٧)
و يستحبّالوقوف بعد أن يصلّي الفجر
٢٨٦ ص
(١٨٨)
مسائل خمس
٢٨٧ ص
(١٨٩)
الاولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
٢٨٧ ص
(١٩٠)
الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه
٢٨٧ ص
(١٩١)
الثالثة من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس
٢٨٧ ص
(١٩٢)
الرابعة من فاته الحج تحلّل بعمرة مفردة
٢٨٨ ص
(١٩٣)
الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
٢٨٨ ص
(١٩٤)
خاتمة
٢٨٨ ص
(١٩٥)
القول في نزول منى و ما بها من المناسك
٢٩٢ ص
(١٩٦)
و مناسكه بها يوم النحر ثلاثة
٢٩٢ ص
(١٩٧)
أمّا الأوّل رمي جمرة العقبة
٢٩٢ ص
(١٩٨)
فالواجب فيه
٢٩٢ ص
(١٩٩)
و المستحب فيه ستة
٢٩٣ ص
(٢٠٠)
و أمّا الثاني و هو الذبح فيشتمل على أطراف
٢٩٤ ص
(٢٠١)
الأوّل في الهدي
٢٩٤ ص
(٢٠٢)
الثاني في صفاته
٢٩٧ ص
(٢٠٣)
و الواجب ثلاثة
٢٩٧ ص
(٢٠٤)
الأوّل الجنس
٢٩٧ ص
(٢٠٥)
الثاني السّن
٢٩٨ ص
(٢٠٦)
الثالث أن يكون تامّا
٢٩٨ ص
(٢٠٧)
و المستحب أن تكون سمينة
٣٠١ ص
(٢٠٨)
و يكره التضحية بالجاموس
٣٠٣ ص
(٢٠٩)
الثالث في البدل
٣٠٣ ص
(٢١٠)
الرابع في هدي القران
٣٠٨ ص
(٢١١)
الخامس في الأضحيّة
٣١٨ ص
(٢١٢)
الثالث في الحلق و التقصير
٣٢٠ ص
(٢١٣)
مسائل ثلاث
٣٢٤ ص
(٢١٤)
الاولى مواطن التحليل ثلاثة
٣٢٤ ص
(٢١٥)
الأوّل عقيب الحلق أو التقصير، يحلّ من كل شيء، إلّا الطيب
٣٢٤ ص
(٢١٦)
الثاني إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب
٣٢٤ ص
(٢١٧)
الثالث إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء
٣٢٥ ص
(٢١٨)
الثانية إذا قضى مناسكه يوم النّحر
٣٢٧ ص
(٢١٩)
الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكّة للطواف و السعي الغسل
٣٢٧ ص
(٢٢٠)
القول في الطواف
٣٢٧ ص
(٢٢١)
الأوّل في المقدّمات
٣٢٧ ص
(٢٢٢)
فالواجبات
٣٢٨ ص
(٢٢٣)
و المندوبات ثمانية
٣٢٩ ص
(٢٢٤)
المقصد الثاني في كيفية الطواف
٣٣١ ص
(٢٢٥)
فالواجب سبعة
٣٣١ ص
(٢٢٦)
مسائل ستّ
٣٣٦ ص
(٢٢٧)
الأولى الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر
٣٣٦ ص
(٢٢٨)
الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب
٣٣٦ ص
(٢٢٩)
الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام
٣٣٦ ص
(٢٣٠)
الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصحّ طوافه
٣٣٩ ص
(٢٣١)
الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
٣٤٠ ص
(٢٣٢)
السادسة من نقص من طوافه
٣٤٠ ص
(٢٣٣)
و الندب خمسة عشر
٣٤٢ ص
(٢٣٤)
الثالث في أحكام الطواف
٣٤٨ ص
(٢٣٥)
الأولى الطواف ركن
٣٤٨ ص
(٢٣٦)
الثانية من زاد على السبع ناسيا
٣٥٠ ص
(٢٣٧)
الثالثة من طاف و ذكر أنّه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة
٣٥٠ ص
(٢٣٨)
الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله
٣٥٠ ص
(٢٣٩)
الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد
٣٥٢ ص
(٢٤٠)
السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين
٣٥٢ ص
(٢٤١)
السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع
٣٥٣ ص
(٢٤٢)
الثامنة من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه
٣٥٣ ص
(٢٤٣)
التاسعة قيل لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة
٣٥٣ ص
(٢٤٤)
العاشرة من نذر أن يطوف على أربع
٣٥٤ ص
(٢٤٥)
الحادية عشرة لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف
٣٥٤ ص
(٢٤٦)
الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة
٣٥٥ ص
(٢٤٧)
القول في السعي
٣٥٥ ص
(٢٤٨)
و يلحق بهذا الباب مسائل
٣٥٨ ص
(٢٤٩)
الأولى السعي ركن
٣٥٩ ص
(٢٥٠)
الثانية لا يجوز الزيادة على سبع
٣٥٩ ص
(٢٥١)
الثالثة من لم يحصّل عدد سعيه أعاده
٣٦٠ ص
(٢٥٢)
القول في الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود
٣٦٣ ص
(٢٥٣)
مسائل
٣٧١ ص
(٢٥٤)
الاولى من أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم
٣٧١ ص
(٢٥٥)
الثانية يكره ان يمنع احد من سكنى دور مكة
٣٧٢ ص
(٢٥٦)
الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة
٣٧٢ ص
(٢٥٧)
الرابعة لا تحلّ لقطة الحرم
٣٧٢ ص
(٢٥٨)
الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبيّ
٣٧٣ ص
(٢٥٩)
مسائل ثلاث
٣٨١ ص
(٢٦٠)
الأولى للمدينة حرم
٣٨١ ص
(٢٦١)
الثانية يستحب زيارة النبيّ
٣٨٢ ص
(٢٦٢)
الثالثة يستحب أن تزار فاطمة
٣٨٣ ص
(٢٦٣)
خاتمة
٣٨٣ ص
(٢٦٤)
الركن الثالث في اللواحق
٣٨٦ ص
(٢٦٥)
المقصد الأوّل في الإحصار و الصدّ
٣٨٦ ص
(٢٦٦)
فروع
٣٩٢ ص
(٢٦٧)
الأوّل إذا حبس بدين
٣٩٢ ص
(٢٦٨)
الثاني إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلّل بالهدي
٣٩٥ ص
(٢٦٩)
الثالث إذا غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز أن يتحلّل
٣٩٦ ص
(٢٧٠)
الرابع لو أفسد حجّه فصدّ كان عليه بدنة و دم للتحلّل و الحجّ من قابل
٣٩٦ ص
(٢٧١)
الخامس لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال لم يجب
٣٩٨ ص
(٢٧٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٤٠٨ ص
(٢٧٣)
الأوّل الصيد قسمان
٤٠٩ ص
(٢٧٤)
فالأوّل ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر
٤٠٩ ص
(٢٧٥)
الثاني ما يتعلّق به الكفّارة
٤١٣ ص
(٢٧٦)
الأوّل ما لكفّارته بدل على الخصوص
٤١٤ ص
(٢٧٧)
الأوّل النعامة
٤١٤ ص
(٢٧٨)
الثاني بقرة الوحش و حمار الوحش
٤١٨ ص
(٢٧٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٤١٨ ص
(٢٨٠)
الرابع في كسر بيض النعام- إذا تحرّك فيها الفرخ
٤٢٠ ص
(٢٨١)
الخامس في كسر بيض القطا و القبج
٤٢١ ص
(٢٨٢)
الثاني ما لا بدل له على الخصوص
٤٢٩ ص
(٢٨٣)
الأوّل الحمام
٤٢٩ ص
(٢٨٤)
الثاني في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى
٤٣٢ ص
(٢٨٥)
الثالث في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي
٤٣٤ ص
(٢٨٦)
الرابع في كلّ واحد من العصفور (2) و القبرة و الصعوة مدّ من طعام
٤٣٤ ص
(٢٨٧)
الخامس في قتل الجرادة تمرة
٤٣٤ ص
(٢٨٨)
فروع خمسة
٤٣٧ ص
(٢٨٩)
الأوّل إذا قتل صيدا معيبا
٤٣٧ ص
(٢٩٠)
الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج
٤٣٨ ص
(٢٩١)
الثالث إذا قتل ماخضا ممّا له مثل (1) يخرج ماخضا
٤٣٩ ص
(٢٩٢)
الرابع إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا
٤٣٩ ص
(٢٩٣)
الخامس إذا قتل المحرم حيوانا و شكّ في كونه صيدا لم يضمن
٤٤٠ ص
(٢٩٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
٤٤٠ ص
(٢٩٥)
أمّا المباشرة
٤٤١ ص
(٢٩٦)
الموجب الثاني اليد
٤٤٧ ص
(٢٩٧)
الموجب الثالث السبب
٤٤٩ ص
(٢٩٨)
الاولى من أغلق على حمام من حمام الحرم، و له فراخ و بيض
٤٥٠ ص
(٢٩٩)
الثانية قيل إذا نفّر حمام الحرم
٤٥١ ص
(٣٠٠)
الثالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما (1) و أخطأ الآخر
٤٥٤ ص
(٣٠١)
الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد
٤٥٥ ص
(٣٠٢)
الخامسة إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر
٤٥٥ ص
(٣٠٣)
السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابّته
٤٥٦ ص
(٣٠٤)
السابعة إذا أمسك صيدا له طفل
٤٥٦ ص
(٣٠٥)
الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
٤٥٧ ص
(٣٠٦)
التاسعة لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء
٤٥٧ ص
(٣٠٧)
العاشرة لو وقع الصّيد في شبكة، فأراد تخليصه فهلك أو عاب، ضمن
٤٥٨ ص
(٣٠٨)
الحادية عشرة من دلّ على صيد فقتل، ضمنه
٤٥٨ ص
(٣٠٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
٤٥٨ ص
(٣١٠)
الفصل الرابع في التوابع
٤٦٥ ص
(٣١١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
٤٧٥ ص
(٣١٢)
الأوّل الاستمتاع بالنساء
٤٧٥ ص
(٣١٣)
تفريع
٤٧٧ ص
(٣١٤)
فرع لو حجّ تطوعا فأفسده ثمَّ أحصر
٤٨٣ ص
(٣١٥)
المحظور الثاني الطيب
٤٨٣ ص
(٣١٦)
الثالث القلم
٤٨٤ ص
(٣١٧)
الرابع المخيط حرام على المحرم
٤٨٥ ص
(٣١٨)
الخامس حلق الشعر
٤٨٥ ص
(٣١٩)
السادس الجدال
٤٨٦ ص
(٣٢٠)
السابع قلع شجرة الحرم
٤٨٧ ص
(٣٢١)
خاتمة
٤٨٩ ص
(٣٢٢)
الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة،
٤٨٩ ص
(٣٢٣)
الثانية إذا كرّر الوطء لزمه بكلّ مرّة كفّارة
٤٨٩ ص
(٣٢٤)
الثالثة كلّ محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه
٤٩١ ص
(٣٢٥)
الرابعة تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي (2) و المجنون، إلّا في الصيد
٤٩١ ص
(٣٢٦)
كتاب العمرة
٤٩٣ ص
(٣٢٧)
و صورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه
٤٩٣ ص
(٣٢٨)
و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج
٤٩٤ ص
(٣٢٩)
و أفعالها ثمانية
٤٩٦ ص
(٣٣٠)
و تنقسم إلى متمتّع بها و مفردة
٤٩٧ ص
(٣٣١)
فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام
٤٩٧ ص
(٣٣٢)
و المفردة تلزم حاضري المسجد الحرام
٤٩٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٣ - الثالثة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه

..........


به، من باب «فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ» [١]. و القول بوجوب القضاء لابن إدريس [١] ((رحمه الله)) محتجّا عليه بانّ فقد الإحرام يجعل باقي الافعال في حكم المعدوم باعتبار وقوعها في غير محلّها فانّ محلها بعد ابتداء الإحرام في زمان استدامته الحكميّة.

و يضعّف بأنّ ذلك لو تمَّ اقتضى بطلان الحج بنسيان أيّ فعل كان من الأفعال المترتبة فإنّ محلّ كل واحد منها انما يكون بعد السابق عليه. و لا يقول به، و الأصح ما اختاره المعظم، و وردت به النصوص [٣] و هو الصحّة إلحاقا له بباقي الأركان فإنّ الحج لا يبطل بفواتها سهوا إجماعا عدا نسيان الموقفين معا.

و قد روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام): إذا جهل المتمتع الإحرام يوم التروية بالحج حتّى رجع الى بلده ما حاله؟ قال: «إذا قضى المناسك كلّها فقد تمَّ حجّه» [٤].

و روى جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام): في رجل نسي الإحرام، أو جهل و قد شهد المناسك كلها. قال: قال (عليه السلام):

«تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك، و قد تمَّ حجه و إن لم يهلّ» [٥].

إذا تقرر ذلك، فقد اختلف في حقيقة الإحرام الذي نسيانه موضع الخلاف، فقال العلّامة في المختلف: هو ماهيّة مركبة من النية و التلبية و لبس الثوبين [٦]. و على


[١] السرائر ١: ٥٢٩. و استدل عليه بأنه عمل بلا نيّة و الاعمال بالنّيات.


[١] البقرة: ٢٠٠.

[٣] الوسائل ٨: ٢٤٥ ب «٢٠» من أبواب المواقيت.

[٤] مسائل علي بن جعفر: ٢٦٨ ح ٦٥٢، التهذيب ٥: ٤٧٦ ح ١٦٧٧، الوسائل ٨: ٢٤٥ ب «٢٠» من أبواب المواقيت ح ٢. باختلاف في لفظ السؤال.

[٥] الكافي ٤: ٣٢٥ ح ٨، الوسائل ٨: ٢٤٥ ب «٢٠» من أبواب المواقيت ح ١.

[٦] المختلف ٢: ٢٦٣.