مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٩ - خاتمة
و دخول الحمام، و تدليك الجسد فيه (١) و تلبية من يناديه (٢)، و استعمال الرياحين (٣).
[خاتمة]
خاتمة كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرما (٤)،
قوله: «و تدليك الجسد فيه».
(١) و كذا في غيره و لو في الطهارة.
قوله: «و تلبية من يناديه».
(٢) بأن يقول له لبّيك، لأنّه في مقام التلبية للّه، فلا يشرك غيره فيها. قال الصادق (عليه السلام): «ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتى ينقضي إحرامه، قلت: و كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد» [١].
قوله: «و استعمال الرياحين».
(٣) القول بتحريمها أقوى، عدا الشّيخ و الخزامى و الإذخر و القيصوم [٢]، جمعا بين صحيحي حريز [٣] و معاوية بن عمار [٤]. و المصنف ((رحمه الله)) و جماعة [١] جمعوا بينهما بحمل النهي في الأولى على الكراهة، و هذا لا يتم إلّا مع التنافي، و هو منفي.
قوله: «كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرما».
(٤) استثني من ذلك العبد، فإنّ إحرامه موقوف على إذن سيّده. ثمَّ على تقدير
[١] منهم الشيخ في النهاية: ٢١٩، و العلامة في تبصرة المتعلمين: ٧٤ و الشهيد في الدروس: ١١١.
[١] الكافي ٤: ٣٦٦ ح ٤، التهذيب ٥: ٣٨٦ ح ١٣٤٨، الوسائل ٩: ١٧٨ ب «٩١» من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٢] مر شرح جميع ذلك في ص ٢٥٣.
[٣] التهذيب ٥: ٢٩٧ ح ١٠٠٧، الاستبصار ٢: ١٧٨ ح ٥٩١، الوسائل ٩: ٩٥ ب «١٨» من أبواب تروك الإحرام ح ١١.
[٤] الكافي ٤: ٣٥٥ ح ١٤، الفقيه ٢: ٢٢٥ ح ١٠٥٧، التهذيب ٥: ٣٠٥ ح ١٠٤١، الوسائل ٩:
١٠١ ب «٢٥» من أبواب تروك الإحرام ح ١.