مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣١ - الثالث الزاد و الراحلة
و بالراحلة راحلة مثله (١).
و يجب شراؤها و لو كثر الثمن مع وجوده و قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب (٢)، و الأوّل أصحّ، و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه (٣).
و الراحلة جزء من الاستطاعة.
قوله: «و بالراحلة راحلة مثله».
(١) المعتبر في راحلة مثله حاله في القوة و الضعف، لا في علو المنصب و العادة فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل و لا يلحقه ضرر و لا مشقة شديدة لم يعتبر في حقّه الّا وجدان الراحلة. و لو كان شيخا أو ضعيفا أو امرأة يحتاجون الى المحمل اعتبر في حقهم. و لو وجد في المحمل مشقة عظيمة لا يتحمل مثلها عادة اعتبرت الكنيسة. و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.
قوله: «و يجب شراؤها و ان كثر الثمن مع وجوده و قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب».
(٢) القائل بذلك الشيخ [١] ((رحمه الله)) فلم يوجب الحج على من فقد عين الزاد و الراحلة و ما يلحق بهما من الآلات و مئونة عياله إلّا إذا وجدها بثمن المثل بحسب الزمان و المكان. و الأصح الوجوب مطلقا مع القدرة، و قيده جماعة [٢] بعدم الإجحاف.
قوله: «و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه».
(٣) يتحقق القدرة عليه بإمكان تحصيله بنفسه لمن يعتاد ذلك، أو بغلامه، و من
أو رفقة و نسخة «ج» غير منقوطة و الظاهر ان الصحيح ما أثبتناه. و الزمنة بالضم و السكون المرض و عدم بعض الأعضاء.
[١] المبسوط ١: ٣٠٠.
[٢] كالعلامة في التذكرة ١: ٣٠١، و المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣: ١٢٧ و حاشيته على الشرائع:
١٣٣ «مخطوط».