كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥٢ - الكلام في مورد قبول الشاهد و اليمين
هو التناسل و اقامة السنة و كف النفس عن الحرام، و النفقة و المهر تابعان [١]).
قال «قده»: «أما الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصية اليه و عيوب النساء فلا».
أقول: لكن الخلع إذا ادعاه الزوج يثبت بالشاهد و اليمين لدخوله في الضابط الذي ذكره من جهة أنه مشروط ببذل الزوجة مالا الى الزوج ليطلقها به، فحيث يدعي الرجل ذلك فإنه يدعي حقا ماليا.
______________________________
[١] فالحاصل: أن في المسألة أقوالا: أحدها: عدم الثبوت سواء كان
المدعي الزوج أو الزوجة، و قد نسب هذا القول في الروضة و غيرها الى المشهور. و
الثاني: الثبوت كذلك، ذكره الشهيدان لكن في الروضة: لا نعلم قاتله، و كذا قال
غيره، و الثالث الثبوت ان كان المدعي الزوجة و هو مختار العلامة في القواعد حيث
قال: أما النكاح فإشكال أقربه الثبوت ان كان المدعي الزوجة، و في مفتاح الكرامة:
تبعه عليه الشهيد في غاية المراد. قال: لان دعوى المرأة النكاح تستلزم مالا ما و
هو مناط الشاهد و اليمين، أما الزوج فلا مال يدعيه بدعواه الزوجية و التوارث بعيد
جدا، و يقرب إذا كان التداعي بعد موت المرأة، و مثله قال الشهيد الثاني. و الرابع:
التوقف و عليه المحقق هنا- أما في النافع فلم يذكر النكاح أصلا- و تبعه الشهيد في الدروس.