كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٢ - الوظيفة الرابعة(ترغيب الخصمين في الصلح)
الا إذا كان ذلك بحيث لا ينافي التسوية مثل ما إذا كان أحدهما حاضرا قبل الأخر و هو لا يعلم بكونهما خصمين.
الوظيفة الرابعة (ترغيب الخصمين في الصلح)
قال المحقق: «إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء، و يستحب ترغيبهما في الصلح.».
أقول: في صورة وضوح الحكم يلزمه القضاء و لا سيما مع المطالبة به.
و الترغيب في الصلح حينئذ معناه أن يتراضيا- بترغيب من القاضي- بعدم صدور الحكم و بفصل الخصومة بالمصالحة [١])، لكن المحقق رحمه اللّه يقول في الوظيفة السابعة- كما سيأتي-: «و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال»، الا أن يجمع بين كلاميه بأن ترغيبهما في الصلح هو قبل الحكم و في صورة جهلهما
______________________________
[١] لقوله تعالى «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» و قوله «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» و غيرهما، و في صحيحة
هشام بن سالم: «لأن أصلح بين اثنين أحب الي من أن أتصدق بدينارين».
و عن جماعة: انه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح و لا يشير به.
و قيل: ان المستحب للقاضي الترغيب في أصل الصلح، و أما التوسط فيما يصلحان به فيحوله الى ثالث.