كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٩ - حكم ما لو كانت الدعوى على الميت
[الاولى]: هل البينة في الدعوى على الميت ساقطة عن الحجية إلا إذا ضم إليها اليمين أو أنها باقية على حجيتها و لكن وجبت اليمين على المدعي معها، من جهة أن المدعى عليه لو كان حيا و ادعى وفاء الدين و أنكر هو ذلك لوجبت عليه اليمين؟ و ثمرة هذا البحث واضحة، إذ على الأول لا حجية للبينة بدون اليمين مطلقا، و أما على الثاني فيترتب الأثر على البينة لو كان معذورا عن اليمين.
[الثانية]: هل يمكن التعدي عن مورد السؤال في النصوص الى غيره أو لا؟
للتعدي عن مورد النص أنحاء، كالتعدي عن احتمال الوفاء الى احتمال الإبراء أو الوفاء بواسطة غيره في حياته أو بواسطة وصيه بعد موته.
و كالتعدي عن الدائن إلى وليه، بأن نقول لا يشترط أن يكون مقيم الدعوى هو الدائن بل تسمع حتى لو أقامها وليه أو وصيه.
و كالتعدي عن الدين الى العين.
و كالتعدي عن البينة إلى الشاهد الواحد و اليمين.
[الثالثة]: أنه بناء على عدم التعدي عن مورد النص الى الموارد المذكورة، فلو ادعى عينا على ميت فهل تسمع دعواه و تكفي البينة أو الشاهد الواحد مع اليمين لإثباتها أو لا تسمع أصلا؟
و بناء على التعدي و الإلحاق فهل تسمع دعواه لو كان معذورا عن اليمين و يكتفى لإثباتها بالبينة أو هي حينئذ ساقطة؟