كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣٩ - البحث الثالث(في اليمين مع الشاهد)
البحث الثالث (في اليمين مع الشاهد)
قال المحقق: «يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة استنادا الى قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و قضاء علي عليه السلام بعده».
أقول: لا ريب و لا خلاف في القضاء بذلك في الجملة، و القدر المسلم منه أن تكون الدعوى في الدين فيشهد الشاهد و يحلف المدعي، فهذا هو القدر المتيقن من معقد الإجماع و نصوص المسألة الحاكية لقضاء النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام مثل:
١) ما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل»[١]).
٢) عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد مع يمين
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٩٢. الباب: ١٤ من أبواب كيفية الحكم.