كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٧ - حكم ما لو كانت الدعوى على الميت
حكم ما لو كانت الدعوى على الميت:
قال المحقق «قده»: «و لا يستحلف المدعي مع البينة الا أن تكون الشهادة على ميت.».
أقول: في هذا الفرع حكمان «الأول»: انه لا يستحلف المدعي مع البينة، و الدليل على ذلك الإجماع المدعى، مضافا الى النصوص الواردة فيه، مثل خبر محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا»[١]).
و خبر أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين، فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان أبى أن يحلف له فلا حق له»[٢]).
لكن في الخبر في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح:
«ورد اليمين على المدعي مع بينته فان ذلك أجلى للعمى و أثبت للقضاء»[٣]) و لكنه ليس بحجة لضعفه، و لم يأخذ به أحد من الأصحاب فضعفه غير منجبر، و قد حمل على بعض الوجوه، و لكن الاولى في
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٧٧. الباب- ٨ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨- ١٧٨. الباب- ٨ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨- ١٥٥.