كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥٦ - حكم ما لو كان المدعى جماعة و الشاهد واحد
أقول: انما لا تسمع دعوى المدعى عليه الإبراء مثلا فيما لو قال المدعي: هذا المال لي الإن و شهد الشاهد على ذلك، كما أنه لو شهد الشاهد على المدعى عليه بأن فلانا مات و له عليك كذا، فإنه حينئذ لا تسمع دعواه الإبراء و لا يتوقف مطالبة الوارث بالحق منه على عدم بينته. و لعل هذا الذي ذكرناه هو وجه نظر صاحب الجواهر فيما ذكره كاشف اللثام.
«الرابع»: لو ورث الناكل الحالف أخذ سهمه و ان لم يدفع اليه سهمه لامتناعه عن اليمين، إذ لا ملازمة بين الأمرين، نعم لا ريب في عدم انتقال سهم الحالف الى الناكل في صورة تكذيبه الدعوى.
«الخامس»: لو أقر المدعى عليه كون المال لزيد الميت بعد شهادة الشاهد و يمينه أو مطلقا، ثم جاء فقال الوارث بأن مورثك قد نقل المال الي، فعلى الوارث أن يحلف على أن المال له الان، و وجه وجوب الحلف عليه للمرة الثانية هو أن ما يدعيه الان دعوى جديدة فيتوقف ثبوتها على يمين أخرى، فإن حلف ثبت الحق- الا إذا أثبت المدعي عليه الانتقال- و هل يلزم إعادة الشهادة كذلك؟
قال العلامة: الأقوى نعم.
أقول: ان كانت هذه دعوى جديدة بمعنى أن الوارث يدعي أن هذا المال الثابت للمورث لم ينتقل الى المدعى عليه، فلا بد من اقامة الشهادة أيضا، لأن الشهادة السابقة قد أثبتت الملك للمورث فلا تنفع لدعوى عدم الانتقال الى المدعى عليه، و ان لم تكن دعوى