كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣٤ - المسألة السادسة(فيمن يقبل قوله بلا يمين)
الشبهة الدارئة- قال-: بل الظاهر تحققها مع عدم اليمين خصوصا في مثل الفرض».
و هل يقبل قول مدعي الإنبات بعلاج في غير مورد الحد الذي أمرنا بدرئه بالشبهة؟ مثاله: لو أجرى عقد بيع ثم لما حضر المشتري لتسلم المبيع ادعى كونه صغيرا في حال اجراء العقد و أن إنبات الشعر المتحقق فيه حاصل بعلاج منه و ليس طبيعيا ليدل على البلوغ فهل يسمع قوله لا سيما و أنه مطابق للأصل أو لا بل يسمع قول المشتري و هو مقتضى أصالة الصحة؟
أقول: أما أصالة الصحة فتجري عند الشك في الصحة بعد إحراز اجتماع الشرائط المعتبرة، و مع الشك في بلوغ البائع فلا يجري هذا الأصل لأنه لا يحرز البلوغ. لكن الصحيح عدم قبول قول البائع في هذه الصورة، لأن إنبات الشعر ظاهر في البلوغ، و المناقشة في هذا الظهور ممنوعة، و هو متقدم على الأصل و الا لم تتقدم أمارة على أصل في مورد.
قال في الجواهر: و مما ألحق بذلك دعوى البلوغ مطلقا أو بالاحتلام خاصة، لإمكان إقامة البينة على السن و اعتبار الإنبات لأن محله ليس من العورة، و على تقديره فهو من مواضع الضرورة. و على كل حال لا يمين و الا لزم الدور، لان اعتباره موقوف على البلوغ الموقوف على اعتباره.
أقول: صحة اليمين متوقفة على البلوغ، و البالغ قد لا يحلف