كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣٢ - المسألة السادسة(فيمن يقبل قوله بلا يمين)
الثالث «و كذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول» أي:
ليتخلص عن الجزية بناء على عدم شمول «الإسلام يجب ما قبله» [١]) لهذا المورد، و أما بناء عليه فلا يطالب بالجزية و ان لم يدع ذلك.
ثم ان الدليل في هذه الفروع عدم الخلاف كما في الجواهر، و أن الحق في هذه الموارد للّه عز و جل، مع أن الحق فيها لا يعلم الا من قبل المدعي.
و هناك نصوص في خصوص بعض فروع المسألة مثل أن يقول:
«لا زكاة علي» مثلا [٢]).
و الفرع الرابع قوله: «أما لو ادعى الحربي الإنبات بعلاج لا بالسن ليتخلص من القتل فيه تردد، و لعل الأقرب أنه لا يقبل الا مع البينة».
أقول: منشأ التردد هو: ان قتل الكافر الحربي حد من حدود اللّه تعالى، و قد أمر سبحانه بدرء الحدود بالشبهات، و قد تقدم أن
______________________________
[١] في مجمع البحرين ٢- ٢١: «في الحديث: الإسلام يجب ما قبله و
التوبة تجب ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب».
[٢] الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام: «باب ما يستحب للمصدق و العامل استعماله من الآداب و أن الخيار للمالك و القول قوله» من وسائل الشيعة: ٦- ٨٨. و قد قرأ السيد الأستاذ دام ظله الرواية الاولى من تلك النصوص و تطرق على ضوئها الى بعض القضايا التي وقعت في البلاد، فأبدى تضجره منها و نبه على وجوب الانتهاء عنها.