كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٧ - المسألة العاشرة هل تنعقد الولاية لفاقد الشرائط لو نصبه الإمام مصلحة؟
«لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه»[١]).
و منها- ما رواه المشايخ الثلاثة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: «و إياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود اللّه أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي ان شاء اللّه.»[٢]).
و أما حديث الدرع الغلول فهذا نصه عن الكليني «قده» بسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد و يمين. فقال: قضى به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و قضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة. فقالا: هذا خلاف القرآن. فقال: و أين وجدتموه خلاف القرآن؟ قالا: ان اللّه يقول «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ». فقال:
قول اللّه «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»، هو لا تقبلوا شهادة واحد و يمينا! ثم قال:
ان عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة، فمر به عبد اللّه ابن قفل التميمي و معه درع طلحة. فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة. فقال له عبد اللّه بن قفل: اجعل بيني و بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين. فجعل بينه و بينه شريحا.
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ١٥٥.