كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٤ - هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟
و هل يجوز أخذها على تحمل الشهادة؟ قال في الجواهر:
قد يقال بجواز الأخذ عليه مع عدم تعينه عليه، لكن الاولى تركه.
و هل يجوز أخذها على مقدمات أداء الشهادة؟ وجهان، من أن الواجب إقامة الشهادة لا تحصيل المقدمات، و من أن الشهادة واجبة و تحصيل مقدماتها مقدمة للواجب فهو واجب فلا يجوز أخذ شيء في مقابل مقدمة الشهادة.
أقول: أداء الشهادة من الواجبات البدنية لا المالية، فلا يجب عليه بذل المال لتحصيل المقدمات المتوقف عليها أداء الشهادة كأجرة السيارة التي تقله الى بلد آخر لأجل الحضور في مجلس الشهادة و القضاء مثلا، الا أن يقال بوجوبها عليه حتى مع بذلك ما يلزم من المال في سبيلها.
قال المحقق: «و يجوز للمؤذن و القاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعد للمصالح، و كذا من يكيل للناس و يزن و من يعلم الآداب و السنن».
أقول: الأمر في ذلك كله واضح بعد ما ذكرنا. و اللّه العالم.