كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٦ - حكم ما إذا حلف المنكر
و كيف كان فلو حلف سقطت دعواه في الدنيا و ان لم تبرء ذمته ان كانت يمينه فاجرة بالإجماع، و في الحديث: «. فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار»[١]).
قال المحقق «قده»: «ثم المنكر اما أن يحلف أو يرد أو ينكل».
أقول: عند ما يطرح المدعي الدعوى و ينكر المدعى عليه فاما أن يحلف مع اذن الحاكم أو يرد اليمين على المدعي أو ينكل فلا يحلف و لا يردها عليه.
حكم ما إذا حلف المنكر:
قال: «فإذا حلف سقطت الدعوى».
أقول: إذا حلف المنكر سقطت دعوى المدعي و لا حق له على المنكر، ثم ان أثر هذه اليمين هو أنه ان كان صادقا فكالأول، أي:
ان كان الشيء المتنازع فيه له حقا فهو، و ان كان كاذبا فكذلك، أي لا يكون الشيء له باليمين و يحرم عليه التصرف فيه كما كان كذلك من قبل، هذا بالنسبة إلى المنكر نفسه، و أما بالنسبة الى المدعي فلا تجوز له مطالبة المدعي عليه بالشيء بحسب الظاهر و هذا معنى سقوط دعواه، و أما بالنسبة إلى الحاكم فأثر اليمين أن عليه أن يحكم للمنكر بما يطابق قوله، و أما بالنسبة إلى سائر الناس فإنهم إذا أرادوا
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٦٩.