كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٣ - حكم ما لو كانت الدعوى على الميت
و النص خصوصا الصحيح كون ذلك- أي البينة مع اليمين- هو الحجة على الميت، فيتجه حينئذ سقوط الحق.
أقول: مراده من «الصحيح» هو صحيحة الصفار: «كتب محمد بن الحسن الصفار الى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. و كتب: أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم، و ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة. و كتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين»[١]).
ثم قال قدس سره «الا أنه كما ترى مناف لمذاق الفقه، فقد يقال ان للوارث الحلف على مقتضى الاستصحاب كما يحلف على مقتضى اليد. لكن هو- مع أنه كما ترى أيضا خصوصا إذا كان المستصحب غير معلوم له و انما شهدت به البينة- لا يتم في الوصي الذي لا يجوز حلفه لإثبات مال الغير، اللهم الا أن يقال به هنا باعتبار أنه ليس مثبتا، بل هو شرط في حجية البينة التي هي في الحقيقة المثبتة، أو يقال بالاكتفاء بيمين الوارث مع البينة في إثبات مفادها الذي
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٣. الباب- ٢٨ من أبواب الشهادات.