كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤٦ - الكلام في مورد قبول الشاهد و اليمين
٣) عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «ان جعفر بن محمد عليهما السلام قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر عليه السلام: قضى به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و قضي به علي عليه السلام عندكم. فضحك أبو حنيفة. فقال له جعفر عليه السلام: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة. فقال: ما نفعل. فقال: بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله»[١]).
٤) محمد بن علي بن الحسين قال: «قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بشهادة شاهد و يمين المدعي. قال و قال عليه السلام:
نزل جبرئيل بشهادة شاهد و يمين صاحب الحق و حكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق»[٢]).
٥) عن جابر بن عبد اللّه قال: «جاء جبرئيل إلى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد»[٣]) و هذا الخبر أيضا ظاهر في أن الحكم الشرعي ذلك، و هو بإطلاقه يشمل المال و غيره.
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٩٦. الباب: ١٤ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨- ١٩٦. الباب: ١٤ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨- ١٩٦. الباب: ١٤ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.