كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٩ - هل يأمر الحاكم المدعي بإحضار البينة؟
قبل البذل لو شك في بقائه بعده، مخدوش بأن المتيقن تأثير اليمين أو الرد شرعا قبل صدور الحكم، و بعد الحكم حيث يشك في بقاء التأثير و عدمه فيستصحب فيقع التعارض بين الاستصحابين.
و لو بذل المنكر يمينه قبل حلف المدعي اليمين المردودة- قال في الجواهر- فالمتجه جوازه للأصل، من غير فرق بين كون الرد منه أو من الحاكم، أي: ان الرد وحده ليس موضوع الحكم الشرعي بل هو الرد و يمين المدعي بعد، فإن أظهر استعداده لليمين قبل حلف المدعي فقد حصل ذلك قبل تحقق موضوع الحكم الشرعي، فلذا يلتفت اليه.
و لو بذلها بعد حلف المدعي اليمين المردودة و قبل حكم الحاكم فقولان، من أن الفاصل للنزاع هو الحكم فما لم يحكم الحاكم يجوز بذله و يلتفت اليه، و من أنه لما حصل سبب الحكم و موجبه فقد قامت الحجة التامة للحاكم لان يحكم على طبقها فيجب عليه إصدار الحكم لا أن ينتظر قيام سبب آخر على خلاف السبب القائم. نظير الإقرار، فلو أقر المنكر بما يدعيه المدعي ثبت الحق و لزم الحكم بذلك، فلو رجع عن إقراره لا يلتفت اليه و ان كان قبل الحكم.
هل يأمر الحاكم المدعي بإحضار البينة؟
قال المحقق: «و لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها لأنه حق له».