كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨٨ - المسألة الثالثة(حكم ما لو ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده)
أو مطلق وجوه البر؟ وجوه.
(الخامسة): قال المحقق: «و لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت، لان الوقف صار أثلاثا و قد كان له الربع الى حين الوفاة. فإن بلغ و حلف أخذ الجميع، و ان رد كان الربع الى حين الوفاة لورثة الميت و الأخوين، و الثلث من حين الوفاة للأخوين».
و هذا مذهب الشيخ «قده» قال المحقق: «و فيه أيضا إشكال كالأول».
أقول: ان رد فلا يعطى وراثه شيئا، بل يصرف إلى ورثة الواقف فإنهم الطبقة الاولى و ينكرون الوقفية، و ان لم يكن له ورثة فيصرف الى الحالفين.
هذا و أضاف في الجواهر فرعا و قال: و لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب و حلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك، ففي القواعد: كانت الخصومة بينهم و بين البطن الأول، فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا و تشاركوا، و لهم حينئذ مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم. و في كشف اللثام: و ان نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد، و ان تجددوا و ادعوا التشريك قبل حلف الأولين كان خصوما لهم و لغيرهم من الورثة، و لكن لا يجدي نكولهم الا المدعين، فإنهم لما ادعوا الاختصاص فحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك، نعم ان انعكس بأن حلف هؤلاء و نكل الأولون صار نصيب الأولين ميراثا. و اللّه العالم.