كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٦ - ٣ - الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه
يمكن تصوير ثلاث صور لهذا المقام «الاولى»: أن يقيم المدعي دعواه عند الحاكم فيسأل الحاكم المدعى عليه عن جوابه فيسكت، «الثانية»: أن يقيم الدعوى و يطالبه الحاكم بإقامة بينة ثم يسأل المدعى عليه فيسكت. «و الثالثة»: أن يقيم الدعوى و لا بينة عنده عليها فيسكت المدعى عليه عن الجواب.
لا ريب في عدم كون الصورة الأولى محل الخلاف و الأقوال.
و أما في الصورة الثانية فإن علم الحاكم بعدالة الشاهدين فإنه بعد سكوت المدعى عليه يعمل بعلمه و يحكم و يرتفع النزاع.
فظهر أن مورد الأقوال هو الصورة الثالثة، و الحق أن جواب المدعى عليه ليس حقا للمدعي، و أنه لا دليل على وجوبه عليه شرعا، نعم هو مقدمة للعلم بالحال و فصل النزاع. و لننظر فيما يمكن أن يستدل له للأقوال في هذا المقام، فنقول:
الظاهر أنه لا نص في المسألة بالخصوص، و قول المحقق و العلامة قدس سرهما بالنسبة إلى القول الأول: «و الأول مروي» يمكن أن يكون إشارة إلى النبوي المشهور: «لي الواجد يحل عرضه و عقوبته»[١]) الذي ذكروا انجبار ضعفه بعمل الأصحاب. و قد أجيب بأن الظاهر من «الواجد» هو من وجد المال لا ما يعم استحقاق جواب الدعوى، و يشهد بذلك أن الامام أمير المؤمنين عليه السلام كان يحبس المدين و الغريم كما في الاخبار.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٩٠ الباب- ٨ من أبواب الدين.