كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٨ - حكم ما لو كانت الدعوى على الميت
الجواب عنه ما ذكر، و بالجملة فالحكم في الفرع الأول خال عن الاشكال.
«الحكم الثاني»: لو كانت الشهادة على ميت استحلف المدعي على بقاء حقه في ذمة الميت استظهارا، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كما اعترف به غير واحد، و العمدة في الاستدلال عليه هو النصوص مثل:
ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «قلت للشيخ: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة. قال: فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له، و ان رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له [و ان لم يحلف فعليه] و ان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين باللّه الذي لا إله الا هو لقد مات فلان و ان حقه لعليه و الا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له، لان المدعى عليه ليس بحي، و لو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق»[١]).
و بالجملة فلا إشكال في أصل الحكمين المذكورين، انما الكلام في جهات:
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٧٢. الباب- ٤ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.