كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨ - ٧ - الذكورة
كما تقرر هذا المعنى بالنسبة إلى حديث «على اليد.» و نظائره.
و ربما يقال: ان قوله صلى اللّه عليه و آله «ليس على النساء.
و لا تولي القضاء» لا يدل على المنع، بل ظاهره عدم الوجوب.
و فيه: ليس الأمر كذلك في كل مورد، فان هناك موارد جاء فيها «ليس على.» بمعنى «لا يجوز.».
السادس- النبوي «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» [١]).
السابع- ما عن مكارم الأخلاق: «ان الإقامة للصلاة.
و لا تتولى المرأة القضاء»[١]) و هي مطلقة تعم الحكم الوضعي و التكليفي معا [٢]).
______________________________
[١] حديث نبوي رواه العامة.
[٢] و يستدل له أيضا بما يلي:
١- ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد ابن علي الباقر عليه السلام يقول: «ليس على النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة. و لا تولى المرأة القضاء و لا تلي الامارة و لا تستشار» وسائل الشيعة: ٧- ١٦١.
٢- ما روي في الوسائل عن الكليني بسند عن أبي جعفر و بآخر عن أبي عبد اللّه عليهما السلام قال: «في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام الى الحسن عليه السلام: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها.» قال في الوسائل: «و رواه الرضي في نهج البلاغة مرسلا نحوه» وسائل الشيعة: ٧- ١٢٠.
٣- ما رواه الشيخ الكليني في الكافي مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «كل أمر تدبره امرأة فهو ملعون» وسائل الشيعة:
٧- ١٣١.
٤- ما دل على ترك طاعة النساء و النهي عن مشاورتهن. وسائل الشيعة: ٧- ١٣٠.
٥- ما دل على نقصان عقلها و دينها.
٦- ما دل على عدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال أو مطلقا.
٧- دعوى انصراف الأدلة المطلقة عن المرأة.
٨- الأصل، فقد تقرر أنه عدم الاذن.
و الحق أن هذه الأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع و غير ذلك بمجموعها تشرف الفقيه على القطع بالحكم في هذه المسألة.
[١] بحار الأنوار ١٠٣- ٢٥٤.