كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧١ - المسألة الاولى(في المراد من الغائب)
الأظهر، و كونه على حجته إذا قدم يدفع الضرر عنه.
هذا و لا يجب على الحاكم الإرسال خلف المدعى عليه للحضور في المجلس الا أن يلتمس المدعي ذلك.
ثم هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده كما في القواعد التوقف فيه، بل عن التحرير الجزم بعدم سماع بينته إلا لأخذ المال لو اعترف باعترافه- و مرجعه الى اشتراط ادعاء الجحود إذا طلب الحكم دون المال- و التردد إذا لم يتعرض لجحوده من اشتراط سماعها به و لم يعلم، و من تنزل الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة الجحود، لاحتماله الجحود في الغيبة و ان لا يقدر بعد على الإثبات إذا ظهر الجحود؟ قال في الجواهر: لا يخفى عليك إطلاق النص و الفتوى و معقد الإجماع. أقول: على أنه إذا كان مبنى الحكم كون المدعى عليه جاحدا فيلزم في صورة إقرار المدعى عليه أن لا يحكم الحاكم بعد الإقرار، نعم له أن يأمره بدفع ما أقر فيه لو كان متساهلا في تسليمه. و الا فلا معنى لتوقف تنفيذ حكم اللّه على حكم الحاكم في القضية. الا أن يقال بأن اللّه عز و جل قد أذن للحاكم أن ينشئ الحكم حتى تترتب الآثار على الحكم الشرعي ان كان لحكمه أثر زائد على الإقرار- لأن المسلم به أنه لا يسمع الإنكار بعد الإقرار و أن الإقرار كحكم الحاكم في فصل الخصومة- كأن يكون أثر الحكم عدم سماع دعواه الاشتباه مثلا في الإقرار.
قال في الجواهر: نعم قد يتوقف في صورة العلم باعترافه بناء