كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١ - ٣ - الايمان
ينعقد القضاء لغير البالغ [١])، لانه قاصر محتاج إلى الولي و لا تنفذ أعماله في حق نفسه و لا ولاية له عليها، فكيف يكون وليا على غيره؟
٢- العقل:
قال: «و كمال العقل» أقول: لا ريب و لا خلاف في اشتراطه كذلك و لا حاجة الى الاستدلال عليه [٢]).
٣- الايمان:
قال: «و الايمان».
أقول: قد يراد به الايمان المقابل للكفر، فلا ينعقد القضاء
______________________________
[١] أي حتى المراهق الجامع للشرائط- عدا البلوغ- و يدل عليه الإجماع
المصرح به في كلمات جماعة من الأصحاب و هو العمدة بعد معتبرة أبي خديجة: «انظروا
الى رجل.». و أما كونه قاصرا محتاجا إلى الولي في تصرفاته فقاصر عن الدلالة على
المنع، إذ يمكن لهذا الشخص المفروض جامعيته للشرائط عدا البلوغ أن يتصدى للحكم
باذن وليه.
ثم ان الأدلة الأخرى الظاهرة في العموم تخصص بالمعتبرة المذكورة و مثلها الأخرى: «اجعلوا بينكم رجلا.».
[٢] بالإجماع و الاعتبار لوضوح الأمر، و ان أدلة الاذن في الحكم منصرفة عن المجنون قطعا، و إطلاق معقد الإجماع يعم من