كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٠ - و الآداب المكروهة
[و الآداب المكروهة]
و الآداب المكروهة أن يتخذ حاجبا وقت القضاء [١]) و أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما، و قيل: لا يكره مطلقا التفاتا الى ما عرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة [٢])، و أن يقضي و هو
______________________________
[١] للنبوي العامي: «من ولي شيئا من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب
اللّه تعالى دون حاجته وفاقته و فقره» قال في الجواهر:
بل ربما قيل بالحرمة، بل عن الفخر أنه قربه مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج و يضرّ بهم، بل في المسالك هو حسن لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور. قال: و ان كان الجميع كما ترى ضرورة كون المراد كراهة اتخاذه من حيث كونه حاجبا فلا ينافي الحرمة من جهة أخرى. و في جامع المدارك: لا يخفى أن المستفاد من هذا الحديث الحرمة أو الكراهة لنفس الاحتجاب و ليس من المكروهات أو المحرمات لنفس القضاء.
[٢] في المستند: «القضاء في المسجد مكروه مطلقا وفاقا للأكثر كما في المعتمد، لمرسلة ابن أسباط: جنبوا مساجدكم الشرى و البيع و المجانين و الصبيان و الاحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت و مرسلة الفقيه: جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و رفع أصواتكم و شرائكم و بيعكم و الضالة و الحدود و الاحكام. و الاستدلال بالنبوي.
جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم منظور فيه.
و قيل باستحبابه كذلك، لان المسجد للذكر و منه القضاء، و لكونه أفضل الأعمال اللائق بأشرف البقاع.