كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٧٩ - المسألة الثانية(حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا)
قال: «و يحتمل عودها إلى أقرب الناس الى الواقف بناء على أنه وقف تعذر مصرفه كالوقف «المنقطع.» أي: انه مع غض النظر عن الاشكال من جهة تعذر حلف جميعهم لفرض عدم الانحصار يكون وقفا متعذر المصرف، فيحتمل عودها إلى أقرب الناس الى الواقف و فيه: انه ان كان المراد من الأقرب إليه هو الأقرب بما هو أقرب لا بما هو وارث فهذا لا يقول به أحد من الأصحاب، و الاولى في الوقف الذي تعذر مصرفه أن يصرف في مطلق وجوه البر أو الى الوجه الأقرب الى غرض الواقف.
و لو مات أحد الحالفين و بقي سائرهم صرف نصيبه إليهم، فان لم يبق منهم الا واحد صرف كل الوقف اليه، قال في المسالك:
«و هل أخذ الآخرين يكون بيمين أو بغير يمين؟ يبنى على أن البطن الثاني هل يأخذ بيمين أم لا؟ فان قلنا بعدم افتقاره الى اليمين فهنا أولى و ان قلنا باليمين ففيه هنا وجهان: من انتقال الحق إلى الباقي من غيره فيفتقر الى الحلف. و من كونه قد حلف مرة و صار من أهل الوقف فيستحق بحسب شرط الوقف تارة أقل و تارة أكثر» لكن الأقرب- وفاقا للجواهر- عدم التوقف على اليمين. هذا كله بالنسبة إلى حكم ما إذا حلف المدعون أجمع.
قال المحقق «قده»: «و ان امتنعوا حكم بها ميراثا و كان نصيب المدعين وقفا».
أقول: و ان امتنع جميع المدعين للوقفية عن اليمين اشتركوا مع سائر الورثة في الدار و قسمت بينهم حسب الفريضة في الميراث،