كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣٥ - المسألة السابعة(حكم ما لو مات رجل و ظهر له شاهد بدين)
أصلا، نعم ثبوت البلوغ يتوقف عليها، فلا دور. فالدليل على عدم اليمين في المقام كونه شبهة مصداقية للبلوغ المعتبر تحققه للحالف في صحة يمينه.
هذا و قد ذكروا في المقام فروعا، و الضابط الكلي هو: ان كان الطرف في الدعوى هو اللّه تعالى محضا فلا يشترط اليمين، و كذا ان كان مورد الدعوى حقا عاما للناس.
و في المسالك: ضبطها بعضهم بأنه كل ما كان بين العبد و بين اللّه تعالى، أو لا يعلم الا منه و لا ضرر فيه على الغير، أو ما تعلق بالحد أو التعزير.
و فيه- كما في الجواهر- ان ذلك كله مع عدم الخصومة، و أما معها فلا، فقول ذي اليد مثلا حجة إلا إذا خوصم فحينئذ تتوجه عليه اليمين.
المسألة السابعة (حكم ما لو مات رجل و ظهر له شاهد بدين)
قال المحقق: «لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين قيل: يحبس حتى يحلف أو يقر. و كذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء و شهد واحد و أنكر الوارث. و في الموضعين إشكال لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها».
أقول: في المسألة فرعان: «الأول»- لو شهد شاهد بأن زيدا الميت يطلب من عمرو كذا مالا و لا وارث لزيد حتى يطالبه به،