كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٠ - الوظيفة الثالثة(أمر الخصمين بالتكلم)
ضررا أو كان منافيا للتسوية بناء على وجوبها، و لم أجد في النصوص ما يقتضي حرمة التلقين بخصوصه.
هذا، و لا مانع من الاستفسار، بأن يسأله عن الخصوصيات لغرض العثور على الحق و وضوح الحكم إلا إذا استلزم ضررا أو خالف التسوية كذلك.
الوظيفة الثالثة (أمر الخصمين بالتكلم)
قال المحقق «قده»: «إذا سكت الخصمان استحب أن يقول
______________________________
الأردبيلي أنه مال الى الجواز ان لم يرد بذلك تعليم ما ليس بحق.
هذا، الا إذا استلزم التلقين ضررا أو كان منافيا للتسوية بناء على وجوبها، و الى هذا الذي ذكره السيد الأستاذ دام بقاه أرجع صاحب مفتاح الكرامة كلمات القائلين بالحرمة استنادا الى التعليل المذكور حيث قال: و المراد من العبارات على اختلافها أن الواجب على القاضي أن يجهد نفسه في سد باب المنازعة و لا يتعرض لشيء يفتحه لانه منصوب لقطع المنازعات، و قد استأمناه على الحكم من غير حيف و ميل، فإذا لقن أحدهما ما فيه ضرر على الأخر فقد خانه و لم يكن ساوى بينهما، و ان لقن الأخر كذلك ليساوي بينهما فقد ألجأهما إلى دوام المنازعة. و هذا مراد الأصحاب، فالحجة عليه واضحة فبطل ما في الكفاية.