كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤٠ - البحث الثالث(في اليمين مع الشاهد)
صاحب الحق»[١]).
٣) عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام:
يقول: «كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي»[٢]) ٤) عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «حدثني أبي عليه السلام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قضى بشاهد و يمين»[٣]).
٥) عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد. قال فقال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين»[٤]).
ثم ان كان المراد من البينة في قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» و في أخبار:
«البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» و نحوه هو ما يبين الشيء [١]) فلا كلام، و ان كان المراد منها شهادة الشاهدين في الواقعة
______________________________
[١] و قد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم،
قال عز و جل:
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٩٣. الباب: ١٤ من أبواب كيفية الحكم.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨- ١٩٣. الباب ١٤: من أبواب كيفية الحكم.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨- ١٩٣. الباب: ١٤ من أبواب كيفية الحكم.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨- ١٩٣. الباب: ١٤ من أبواب كيفية الحكم.