كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٠ - المسألة الثانية(في حكم تولى القضاء)
و في الرياض: استحبابه- أي قبوله- عيني، فلا ينافي ما قدمناه من أنه واجب كفائي [١]).
______________________________
[١] و في القواعد: و يستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام
بشرائطها على الأعيان و تجب على الكفاية.
و في الكفاية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه القيام بالشرائط المعتبرة فيه، و هو من الواجبات الكفائية، و قد يتعين وجوبه عند الأمر من الامام عليه السلام أو الانحصار فيه.
و في مفتاح الكرامة بشرح عبارة القواعد المتقدمة «و يستحب التولية لمن يثق من نفسه» أي بأن لا يخرج عن الشرع. و قد أجمعت الأمة كما في المبسوط- ما عدا أبا قلابة لأنه كان يحتمل أنه غير فقيه- على أنه طاعة و أمر مرغوب عقلا و نقلا، و الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب الكفائي.
فالدليل على الاستحباب بعد العمومات و بعض الاخبار- هو الإجماع المذكور، و في الرياض: لا خلاف في شيء من ذلك عندنا خلافا لبعض العامة.
و أما دليل الوجوب على الكفاية ففي مفتاح الكرامة: يدل عليه بعد مرسل ابن أبي عمير و الخبر النبوي عموم ما أوجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الإجماع كما في المجمع، و الاعتبار من تحصيل النظام و دفع المفاسد.
و في الرياض: هو من فروض الكفاية بلا خلاف فيه بينهم أجده.