كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٠ - ما ورد في خصوص القضاء
و الحاصل: ان الملكية الطولية موجودة للعبد بالنسبة إلى ماله و عمله و هي ممضاة من قبل اللّه سبحانه، فيجوز له بيع ماله و عمله و أخذ العوض و ان كان هو و ما يملكه للّه تعالى.
أقول: هذا توضيح الجواب و تقريبه، فأما أن يقال بأن ذات العمل الواجب للّه و أنه عند ما يؤجر الشخص نفسه لهذا العمل يؤجر نفسه لإيجاده موصوفا بكونه للّه و يأخذ الأجر عليه، فغير واضح لعدم اعتبار ملكية ما كان موصوفا بكونه للّه لأحد عرفا.
و منها: ان أخذ المال على الفعل الواجب أكل للمال بالباطل، و العقلاء لا يعتبرون الملكية في هذه الصورة، لأن الإلزام الشرعي كالالزام الطبيعي.
و أجاب السيد «قده» عنه بوجهين أحدهما: اختصاصه بالواجب العيني التعييني، و الثاني: إمكان أن يكون للمستأجر غرض عقلائي في ذلك لا أقل من حب كون معبوده مطاعا.
و منها: ان أخذ الأجرة على الواجب معناه توقيف الواجب على شرط و لا يجوز توقيف الواجب على شرط بل يجب إتيانه مطلقا.
و أجاب بأن هذا الاشكال يتوجه فيما إذا جاء بالفعل في مقام العمل مشروطا، و أما إذا جاء به بنحو الإطلاق و قصد ذات العمل- لا العمل الذي كان بإزائه كذا- فلا مانع.
على أن هذا- لو تم- يتمشى في التعبديات فقط.
ما ورد في خصوص القضاء:
ثم انه قد وردت نصوص عديدة في خصوص أخذ الأجرة على