كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥١ - و الآداب المكروهة
غضبان [١])، و كذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع و العطش و الغم و الفرح و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس [٢])
______________________________
و قيل بالإباحة للأصل و فعل علي عليه السلام، حتى أن دكة قضائه
مشهورة.
و قيل: بكراهة الدائم دون غيره، جمعا بين أدلة المنع و الجواز.».
[١] يدل عليه ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: من ابتلي بالقضاء فلا يقضي و هو غضبان».
و في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لشريح:
«. و ان غضبت فقم و لا تقضين و أنت غضبان». أنظر باب كراهة القضاء في حال الغضب من وسائل الشيعة ١٨- ١٥٦.
[٢] يدل على ذلك ما رواه الشيخ الكليني بإسناده عن سلمة بن كهيل في وصية أمير المؤمنين «ع» لشريح: «و لا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم» وسائل الشيعة ١٨- ١٥٥. و ما رواه العامة في النبوي:
«لا يقضي الا و هو شبعان ريان» و ما ذكروه في آخر عنه: «لا يقضي و هو غضبان مهموم و لا مصاب محزون». قال في المستند: و قد صرحوا بكراهة سائر ما يشبه المذكورات من شاغلات النفس و مشوبات الخاطر، و لا بأس به و ان لم أعثر على نص عام. و يمكن استنباط الجميع من التعليل المذكور في المروي عن الأمالي.