كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٤ - هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد و الاستصحاب؟
٢- خبر علي بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث فدك أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر:
«أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا. قال: فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟
قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال: فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و بعده و لم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم.»[١]).
و أمارة الصدق على هذا الخبر لائحة مع حسنه سندا [١]).
و يدل على جواز الشهادة و الحلف اعتمادا على الاستصحاب خبر معاوية بن وهب قال: «قلت له: ان أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان و تركها ميراثا و أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له. فقال: اشهد بما هو علمك. قلت: ان أبي ليلى يحلفنا الغموس. فقال: احلف انما هو على علمك»[٢]).
و يدل على الجواز في خصوص الشهادة خبره الأخر: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون له العبد و الأمة قد عرف
______________________________
[١] و يكون صحيحا بناء على كون «إبراهيم بن هاشم» ثقة.
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ٢١٥.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨- ٢٤٥. الباب: ١٧ من أبواب الشهادات.