كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥ - وجوب القضاء
فإنه واجب كفائي، لأن الغرض حفظ النظام به كسائر الواجبات الكفائية المتوقف عليها حفظ نظام المجتمع الإسلامي، و قد يجب عينا في صورة عدم تصدي أحد له، و متى لم يتوفر الواجد للشرائط أو وجد و لم يتصد له فهل يجب تحصيلها أو حمل الغير على ذلك؟
الظاهر ذلك لتوقف حفظ النظام عليه أولا [١])، و لانه لو لم يكن ذلك لتصداه غير أهله و هو ينافي الإرادة التشريعية للّه عز و جل ثانيا.
و هذا الواجب كفائي و مع عدم قيام أحد به فالكل معاقبون.
______________________________
أيضا: «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فاما في
الجنة و اما في النار» و في الخبر: «من حكم في درهمين فأخطأ كفر» و في آخر:
«القضاة أربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنة» و في آخر: «أي قاض قضى بين اثنين
فأخطأ سقط أبعد من السماء». بل في بعض الاخبار ان القاضي إذا حكم بالحق و هو لا
يعلم فهو في النار.
[١] أي و لو في الجملة، لأن حفظ النظام يتحقق به و بأمور أخرى كالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و حل المنازعات بالصلح و نحو ذلك.