كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٢ - المسألة الأولى(هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟)
فيها بالجواز:
(منها) تزكية الشهود و جرحهم. قلت: قد يقال بترتب الأثر هنا شرعا على إقامة البينة للتعديل و أنه لا يكفي علم القاضي بالعدالة، و لكن يندفع هنا باستلزامه للدور أو التسلسل، على أنه قد حكي الإجماع على الجواز في هذه المسألة.
(و منها) تعزير من أساء الأدب في مجلس القضاء و ان لم يعلم به غير القاضي حتى لا تقل أبهة القضاء.
(و منها) الإقرار ففي مجلس القضاء و ان لم يسمعه غير الحاكم.
أقول: أما نحن في سعة من اقامة الدليل على الجواز في هذه الموارد إذ المختار هو الجواز مطلقا، لكن على من استثناها بيان ذلك [١]).
______________________________
[١] و أما قول المحقق في آخر المسألة: و يجوز أن يحكم.
فالمراد منه أنه لا يشترط في حكمه بعلمه حضور شاهد يشهد الحكم.
و هو إشارة إلى خلاف بعض العامة. و في القواعد: لكن يستحب.
قال شارحوه: دفعا للتهمة. لكن في الجواهر: لم نتحقق دليله.