كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨٣ - المسألة الثالثة(حكم ما لو ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده)
من أحدهم، و قد احتمل هنا سقوط اليمين حينئذ، لكن ضعفه في الجواهر، و قال: بل مناف لظاهر الأدلة.
هذا كله في وقف الترتيب.
قال المحقق: «أما لو ادعى التشريك بينه و بين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين».
في الجواهر: قطعا بل لا خلاف أجده فيه، و قد بين المحقق وجه ذلك بقوله: «لان البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى» أي لما تقرر من أنهم جميعا يتلقون الدار من الواقف هذا من جهة، و من جهة أخرى قد تقرر عدم ثبوت حق أحد بيمين غيره.
و خالف السيد صاحب العروة قدس سره فقال الأقوى عدم الحاجة الى الحالف، قال: لان الطبقات المتأخرة و ان كانوا يتلقون من الواقف، الا أن الوقف بهذه الكيفية أمر واحد مستمر، فإذا أثبت من الأول ثبت في حق الجميع، و فيه أنه ليس في المقام إلا إنشاء صيغة واحدة فيقول: وقفت لاولادي، لكن هذا الإنشاء ينحل بعدد الأولاد في البطن الواحد، و لكنه حيث يوقف على الأولاد و أولادهم يقول: وقفت على أولادي و أولاد أولادي، و حينئذ يكون شموله للطبقة المتأخرة متوقفا على اليمين.
و على ما تقدم قال المحقق: «فلو ادعى إخوة ثلاثة أن الوقف عليهم و على أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد» أي: و ثبت ذلك بالنسبة إليهم «ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا» فهنا