كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٦ - الوظيفة السابعة(استماع دعوى الذي على يمين صاحبه)
الخلاف قوة القول بالقرعة، قال: «لانه مذهبنا في كل أمر مجهول».
قلت: القول بتقديم الحاكم من شاء منهم- بعد الرواية- هو الأولى، لأنه بناء على كون الاستماع وظيفة شرعية فحيث لا يمكنه الاستماع لهما معا للتزاحم كان الحكم هو التخيير عقلا، و معه لا جهالة حتى يرجع الى القرعة. لكن المتعين هو العمل طبق النص الموجود في المقام.
قال: «و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما فيقدم دفعا للضرر».
أقول: لكن هذا في صورة حل النزاع بذلك، و أما لو توقف على الاستماع منهما فلا أثر لتقديم المسافر سواء كانا متداعيين أو لا و العجب من الشراح كيف لم يلتفتوا الى هذه النكتة. نعم هذا الفرع يفيد في صورة تعدد الدعوى، فإنه إذا استضر أحد طرفي إحداهما قدمت تلك الدعوى دفعا للضرر.
قال المحقق: «و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال».
أقول: قد ذكرنا طريق الجمع بين هذه العبارة و عبارته السابقة في الوظيفة الرابعة.