كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٢ - و الآداب المكروهة
فلو قضى و الحال هذه نفذ إذا وقع حقا، و أن يتولى البيع و الشراء لنفسه [١])، و كذا الحكومة [٢])، و أن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة، و كذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه جرأة الخصوم.
و يكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم، و قيل يحرم لاستواء العدول في موجب القبول و لأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار [٣]).
______________________________
[١] في الجواهر: «في مجلس الحكم و غيره مع من يعلم أنه يحاسبه و
غيره. بل الظاهر إلحاق غير البيع و الشراء من المعاملات بهما.».
[٢] في الجواهر: بأن يقف بنفسه مع خصمه عند قاض آخر.
و ما اتفق وقوعه منه عليه السلام أو من النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم انما كان لبيان بعض الأحكام الشرعية التي أخطأ فيها من نصب نفسه قاضيا للناس أو لغير ذلك من المصالح.
[٣] نسب القول بالحرمة إلى الشيخ «قده» في المبسوط. و قد نقل في الجواهر عبارته ثم قال: و من ذلك يعلم أن الشيخ غير مخالف في مفروض المتن. فراجعه.