كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٧١ - حكم ما لو كان في المدعين صغير
حكم ما لو كان في المدعين صغير
قال المحقق: «و لو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه فان كمل و رشد حلف و استحق و ان امتنع لم يحكم له».
أقول: لقد تقدم أنه لا يحلف أحد في مال غيره، و عليه فلا يحلف ولي الصغير مثلا في مال الصغير، بل يصبر حتى يكبر فان حلف مع شهادة الشاهد ثبت حقه و ان امتنع فلا.
و هل يجوز توقيف مال المديون أو تكفيله حتى يكبر الصغير؟
قيل: نعم ان كان المال عينا، و الأظهر هو العدم مطلقا لعدم ثبوت الحق بعد.
قال: «و ان مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه».
أقول: و ان مات الصغير قبل الكبر طالب الوارث بسهمه فان حلف استوفى نصيبه، و هل يحتاج إلى إعادة الشهادة؟ الأقوى:
العدم مطلقا، خلافا لمن فصل بين ما إذا كان العنوان الإرث فلا حاجة و ما إذا كان العنوان الوصية فيلزم.
هذا كله فيما إذا أريد إثبات الحق بالشاهد و اليمين، و لو أن بعض الجماعة أقام البينة على دعواه و حكم الحاكم بثبوت الدعوى فإنه يثبت كون المال الموجود بيد المدعى عليه للميت- ان لم يدع الإبراء أو نحوه- و بذلك يثبت حق جميع الورثة، و لو تمكن من أخذ بعض المال اشتركوا معه فيه كذلك، فلا تكون البينة حجة لمن أقامها فقط، لكونها طريقا الى الواقع و كاشفة عنه و لازمها