كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥٩ - لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف
هذا فلا فرق بين اليد و الاستصحاب.
و الملكية الظاهرية هي المراد من رواية حفص بن غياث[١]).
لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف:
قال المحقق: «و لا يثبت مالا لغيره».
أقول: قال في الجواهر: و ان تعلق له به حق، بلا خلاف بل قد يظهر من المسالك و غيرها الإجماع عليه.
و يدل على ذلك مع ما ذكر ظواهر أدلة القضاء كقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان»، فإنه ظاهر في كون البينات و الايمان هي ميزان القضاء بين المتخاصمين أنفسهما، و هو منصرف عما لو ادعى مالا لغيره.
قال في الجواهر: لكن في كشف اللثام: الا الولي لمال المولى عليه، فان الحالف اما المنكر و اما المدعي له، أما الولي فقوله بمنزلة قول المولى عليه. قال: و لم أجده لغيره بل إطلاقهم يقتضي خلافه.
قلت: لكن لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام، بل قد صرح بأن القيم لا يجوز له الحلف، نعم فيه جواز حلف المولى لمال العبد.
قال المحقق: «فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فان حلف الوارث ثبت و ان امتنع لم يحلف الغريم».
أقول: و على ما ذكرنا فلو مات المدين و لا تركة له، و قد عرف الدائن مدينا للميت و له على حقه من الميت شاهد واحد فهل
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ٢١٥. و قد تقدم نصها في الكتاب.