كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٦١ - لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف
عينه، و في هذه الصورة لا يحلف الوصي و لا الوارث و لا الموصى له، لان المفروض كون المال للميت و حلف كل واحد من هؤلاء يكون في مال الغير فلا أثر له.
و كذا الأمر بناء على القول ببقاء المال في حكم مال الميت.
و «الصورة الثانية»: أن تكون الوصية بنحو ترتب نفوذها على انتقال المال الى الوارث، أي يكون تملك الوارث له مقدما في الرتبة على تملك الموصى له، ففي هذه الصورة يحلف الوارث أو الوصي.
و بناء على كون المال الموصى به في حكم الدين- بمعنى جعل المورث على ذمة الوارث كذا من المال بأن ينتقل اليه بحكم الإرث ثم تكون ذمته مشغولة بصرف ما عينه المورث في كذا بحكم الوصية- فلا إشكال في أنه يحلف حينئذ.
و أما لو كانت الوصية مضافة الى المال بنحو الحصة المشاعة فلا يحلف.
(و أخرى) تكون الوصية بنحو النتيجة، كأن يوصي بأن كذا من المال لزيد بعد وفاتي، فإن قبل الموصى له الوصية فلا أثر لحلف الوارث بل المؤثر يمين الموصى له لان المال ملكه، سواء كان بنحو المشاع أو المفروز أو الكلي في المعين، و سواء قلنا بأن المال يكون بعد الموت في حكم مال الميت ثم ينتقل الى الموصى له بحكم الوصية، أو قلنا بانتقاله الى الوارث بالإرث ثم الى الموصى له، أو قلنا بانتقاله الى الموصى له رأسا. و ان لم يقبل الموصى له