كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨٤ - المسألة الثالثة(حكم ما لو ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده)
مسائل:
(الأولى) هل يجب على الولد اليمين عند البلوغ؟ نعم فإنه لا فرق بينه و بين الثلاثة، فكما أن أولئك ثبتت دعواهم و أعطوا حصصهم باليمين فكذلك هذا الولد لا تثبت حصته ما لم يحلف.
و وجه ذلك ما تقدم من كون التلقي عن الواقف، فلو كان رابع الثلاثة من أول الأمر لوجب عليه اليمين مثلهم فالآن كذلك، و على هذا فيوقف له ربع الدار حتى يكبر، و لذا قال المحقق: «و لا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف، لانه يتلقى الوقف عن الواقف، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى، و يوقف له الربع».
(الثانية) و إذ يوقف له الربع فعند من يوقف؟ في المسالك:
«في تسليمه الى وليه أو يوضع في يد أمين وجهان.» توضيح الأول: انه يجعل عند وليه لان لولده سهما بإقرار الثلاثة، و ما للولد يكون عند وليه، و توضيح الثاني: انه يجعل عند أمين من غير الثلاثة، لأنه قد لا يحلف عند كماله، و يحتمل أن يأبى وليه عن رده، فان كان الوارث منحصرا بالثلاثة فمع إقرارهم بعدم استحقاق ثلاثة أرباع الدار من جهة و مع نكول الولد عند الكمال أو نفيه الوقفية من جهة أخرى يكون الربع للميت و منه تقضى ديونه و تنجز وصاياه، و ان لم يكن منحصرا كان الربع لسائر الورثة.
و قد اختار صاحب المسالك الوجه الثاني، حيث قال بعده:
«و هذا هو الأصح» و في الجواهر: قلت بل يتوقف في أصل إيقافه