كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٤ - حكم ما لو كانت الدعوى على الميت
لا فرق فيه بين متعلق الوصايا و الإرث، لأنها من الحجة المثبتة للموضوع في نفسه.
بل منه ينقدح عدم وجوب اليمين على كل واحد من الورثة بل يكفي يمين واحدة من أحدهم، لان مقتضى إطلاق النص اعتبار يمين واحدة في تمامية حجية البينة التي قد عرفت ثبوت الموضوع بها لسائر الشركاء و ان أقامها أحدهم، فتأمل فإنه دقيق نافع و ان كان لا يخلو من بحث، ضرورة كون اليمين هنا نحوها مع الشاهد الواحد، فلا يكتفى بها لغير ذي الحق.
بل قد يناقش في قبول اليمين من الوارث لتضمن يمين الاستظهار عدم الوفاء و الإبراء و نحوهما، و لا يكون منه على البت لانه فعل الغير، فمع فرض اعتبار يمين البت في يمين الاستظهار يتجه حينئذ سقوط الحق كما سمعته أولا، بل قد يؤيد بأنه مقتضى أصل عدم ثبوت الحق بعد فرض تعارض الامارات على وجه لا وثوق بشيء منها».
قلت: لكن الشك في ثبوت الحق و عدمه مسبب عن الشك في تخصيص أدلة حجية البينة زائدا على القدر المتيقن، و قد تقرر في محله جريان الأصل في السبب، فلو أريد الرجوع الى الأصل في هذا المقام كان المرجع أصالة عدم التخصيص الزائد لأدلة حجية البينة، و يكون الحاصل حجيتها في المورد من غير توقف على ضم اليمين إليها.
ثم قال رحمه اللّه: «نعم قد يقال- بعد استبعاد سقوط الحق