كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٥ - ٢ - الإنكار و جملة من احكامه
كونها مطلقة، لكنها محمولة على ما ذكرنا و لا سيما و أن الجملة في ذيل تلك الرواية.
و في رواية أخرى: «. و ان تركه و لم يستحلفه فهو على حقه»[١]).
و في أخرى لعبد اللّه بن وضاح: «كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، و قد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة، فأردت أن أقتص آلاف درهم التي كانت لي عنده و أحلف عليها، فكتبت الى أبى الحسن عليه السلام فأخبرته: أني قد أحلفته فحلف، و قد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب: لا تأخذ منه شيئا ان كان قد ظلمك فلا تظلمه، و لو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، و لكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها»[٢]) و قد استشهد في الجواهر بما في هذا الخبر- من أنه قد أحلفه عند الوالي لا الحاكم- على كفاية الحلف و ان لم يكن عند الحاكم.
لكن لعل هذا الوالي الذي حلف عنده كان من الولاة الذين لهم الولاية على الحكومة و نصب القضاة بعد الترافع اليه، فلا يستفاد منها كفاية الحلف عند غير الحاكم، و القدر المتيقن منها ما ذكرناه.
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٧٩.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨- ١٨٠.