كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥٠ - الكلام في مورد قبول الشاهد و اليمين
كما لا ريب في كفاية اليمين مع المرأتين القائمتين مقام الرجل الواحد في الشهادة للنصوص الدالة على ذلك، و منها:
١) عن منصور بن حازم: «ان أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز»[١]) أي: فهو نافذ.
٢) عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام «ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه أن حقه لحق»[٢]).
ثم انه- بعد أن استقر رأي المشهور على الثبوت في الحقوق المالية- لم يفرقوا بين أن يكون المدعى بنفسه مالا و بين أن يكون من الحقوق التي تترتب عليها آثار مالية و لذا ذكر المحقق «قده» أمثلة من القسمين ثم ذكر الضابط في المسألة قال: «و يثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين» فإنه حق مالي صرف «و القرض» فإنه لما يقول له: قد أقرضتك كذا يدعي حقا ماليا له على ذمته «و الغصب» كذلك، فإنه و ان كان مغايرا للمال مفهوما، لكنه لما يدعي عليه غصب شيء له فإنه يستلزم كون ذلك الشيء
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٩٧. الباب: ١٥ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، و هي صحيحة.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨- ١٩٨. الباب: ١٥ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، و هي صحيحة.