كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٠ - استحباب تقديم العظة و تغليظ اليمين
المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي علي شيء مما ادعاه، و يجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم».
أقول: كما في رواية إحلاف الأخرس، و رواية نهج البلاغة، و غيرهما.
قال: «و بالمكان كالمسجد و الحرم و ما شاكله من الأماكن المعظمة، و بالزمان كيوم الجمعة و العيد و غيرها من الأوقات المكرمة».
أقول: و من التغليظ ما تعارف بين الناس فعله من وضع اليد على المصحف الشريف في حال أداء اليمين.
قال: «و يغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها و الأزمان التي يرى حرمتها».
أقول: يدل عليه ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه «أن عليا كان يستحلف اليهود و النصارى في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين»[١]).
و ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه «ان عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود و النصارى بكتابهم و يستحلف المجوس ببيوت نيرانهم»[٢]).
قال: «و يستحب التغليظ في الحقوق كلها و ان قلت عدا المال
[١] وسائل الشيعة: ١٦- ١٦٦. الباب: ٣٢، كتاب الايمان.
[٢] وسائل الشيعة: ١٦- ١٦٦. الباب: ٣٢، كتاب الايمان.