كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٧
و قال (١) في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة:
و المعتمد أن نقول: إن كان الحمل تابعا صح البيع كما لو باع الأم و حملها (٢) أو باع ما يقصد مثله بمثل الثمن (٣) و ضم الحمل، فهذا لا بأس به، و إلا (٤) كان باطلا.
و أما الاحتمال الثاني: اعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين فلم نجد عليه شاهدا، إلا ثبوت الغرر على تقدير الغرض الشخصي بالمجهول و انتفائه (٥) على تقدير تعلقه بالمعلوم.
و يمكن تنزيل اطلاقات عبارات المختلف (٦) عليه (٧) كما لا يخفى
(١) أى و قال العلامة في المختلف:
هذا هو الموضع الثاني من تلك المواضع الظاهرة المذكورة في المختلف
(٢) بأن باع شاة حاملا بعشرة دنانير و كانت قيمتها كذلك فضم الحمل إليها من دون زيادة في سعرها.
كما أنها لو لم تكن حاملا لا ينقص سعرها عن عشرة دنانير إذا بيعت فالجهل بالحمل لا يضر في صحة المعاملة، لعدم كونه المقصود الاولي بالبيع.
(٣) كما لو باع شاة بشاة.
(٤) أى و إن لم تكن الشاة حاملا، أو لم يبع ما يقصد مثله بمثل الثمن في بيع بطون ما في الأنعام كان البيع باطلا، للجهل بالمبيع فيكون غرريا و هو منفي شرعا.
(٥) أى و انتفاء الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي.
(٦) و هي التي ذكرها الشيخ في ص ٨٦ بقوله: منها، و في ٨٧ ص بقوله: و قال في مسألة بيع ما.
(٧) أى على ما فسرناه: و هو ثبوت بيع الغررى على تقدير تعلق-