كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١
و هو (١) الظاهر من الشهيدين في اللمعة و الروضة، حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع.
و قد صرح الشيخ [١٧] في مسألة اشتراط مال العبد اعتبار العلم بمقدار المال (٢).
و عن الشهيد لو اشتراه و ماله صح و لم يشترط علمه (٣)، و لا التفصي من الربا إن قلنا: إنه يملك، و إن أحلنا ملكه اشترط.
و قال في الدروس: لو جعل الحمل جزء من البيع فالأقوى الصحة، لأنه (٤)
(١) أى عدم الفرق بين ضم المعلوم الى المجهول بنحو الجزئية، أو الشرطية في اعتبار المعلومية هو الظاهر من كلام الشهيد الأول و الثاني (قدس سرهما).
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٣١٣.
عند قول الشهيد الأول: فلو اشتراه و معه مال فللبائع، إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع.
فالشاهد في قول شيخنا الشهيد: فيراعى فيه شروط المبيع، حيث عدّ الشرط من المبيع و لم يفرق بينه، و بين الجزء كما أفاد عدم التفرقة صاحب جامع المقاصد.
و تبعه في ذلك الشهيد الثاني في المصدر نفسه و لم يخالفه في ذلك فهما أفادا كما أفاد صاحب جامع المقاصد.
(٢) فالشاهد في قول شيخ الطائفة، حيث اكتفى بالعلم فقط ١٨، سواء أ كان بنحو الشرطية أم بنحو الجزئية.
(٣) فالشاهد في قول الشهيد: و لم يشترط علمه، حيث اكتفى بعدم اشتراط العلم بمقدار مال العبد، من دون فرق بين الشرط و الجزء
(٤) أي لأن الجزء بمنزلة الاشتراط، فالشهيد في الدروس جعل-
[١٧] ١٧- ١٨ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب.