منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٢ - الفصل الرابع في العدة
(مسألة ٧٨): الأحوط وجوباً في المتمتع بها إذا كانت حاملاً أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل وعدتها إذا لم تكن حاملاً.
(مسألة ٧٩): الاعتداد بوضع الحمل يختص بما إذا كان الحمل محكوماً شرعاً بأنه من صاحب العدة، كالمطلِّق، أما إذا كان من غيره لشبهة أو زنا فلا دخل له في العدة، بل عدتها حينئذٍ الاطهار أو الشهور، على ما تقدم. هذا مع الدخول أما بدونه فلا عدة، كما تقدم.
(مسألة ٨٠): إذا توفي الزوج اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كان الزواج دائماً أم منقطعاً، وسواء كان الزوجان كبيرين أم صغيرين، ومسلمين أم كافرين، وحرين أم مملوكين أم مختلفين في الكل.
هذا إذا لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل.
(مسألة ٨١): إذا طلقت المرأة ومات زوجها في العدة البائنة أتمت عدتها ولم تعتد للوفاة. أما إذا مات في العدة الرجعية فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة. هذا وربما زاد ما بقي من عدتها عن عدة الوفاة، كما لو كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة فمات زوجها وهي في طهرها الاول، وحينئذٍ فالأحوط وجوباً أن تتمه بعد عدة الوفاة.
(مسألة ٨٢): إذا طلقت زوجة الغائب بعد الفحص عنه وجب عليها أن تعتد بقدر عدة الوفاة، كما تقدم في أول كتاب الطلاق.
(مسألة ٨٣): يجب على المرأة في عدة الوفاة الحداد بترك الطيب والزينة في البدن واللباس، ويجوز لها الغسل والتنظيف والتمشط وتقليم الاظفار ونحو ذلك مما لا يعد زينة عند العرف، بل حتى مثل الاكتحال إذا لم يكن للزينة، بل